الفاضل الهندي
455
كشف اللثام ( ط . ج )
( لاستلزامه التصرّف بالوصيّة ) أو حكمها ( في أكثر من الثلث ) كما تقدّم في العتق في المرض ( بل البطلان فيه أظهر من ) البطلان في ( العتق ) في المرض لكونه منجزّاً . ( و ) احتمل ( الصحّة فيفرض النقص كالإتلاف فيعتق ثلثه ) باعتبار قيمته ( الآن ومع البطلان لو أجاز بعض الورثة نفذ ) العتق ( في حقّه من الأصل ، وفي حقّ باقي الورثة من الثلث ، والنقص ) حينئذ ( كالتالف ) قبل موت المولى قطعاً ، فلا يوجب بطلان التدبير ، فإنّه ( كما لو دبّر أحد الشريكين ) فأوجب النقص في الكلّ ، بل ( وهو ) أي إجازة بعض الورثة ( أقوى من ابتداء التدبير ) من الشريك ( لنفوذه ) أي التدبير ( من الأصل بالنسبة إليه ) أي المجيز ( إن كان صحيحاً ) أي لم يكن في مرض موته ( ولتأثيره في العتق معجّلا ) فيلزم ، بخلاف التدبير لجواز الرجوع فيه ، وأيضاً المعجّل أقدم من المعلّق بالموت ( ويعتبر خروج قيمته مدبّراً من الثلث في حقّ غير المجيز لا سليماً ) لما عرفت من إيجاب الإجازة كون النقص كالتلف قبل موت المولى ، [ وخصوصا إذا كانت الإجازة في حياة المولى ( 1 ) ] . ( فلو كان للميّت ) سوى المدبّر الّذي كان يساوي قبل التدبير ثلاثين وبعده عشرة ( عشرون عتق كلّه بإجازة بعض الورثة ) لخروجه من الثلث [ وقد يقال : إنّ الإجازة وان أوجبت كون النقص كالإتلاف قبل الموت لكنّها لا توجب نفوذه التدبير في حقّ غير المجيز إذا كانت موته بعد المولى لحدوثها بعد انتقال العين إلى الورثة ، وغايتها أن يكون كتدبير الشريك ، وهو إنّما يوجب النقص دون التدبير في حقّ شريكه ، ولا يجدي سبق السبب وهو تدبير المولى ( 2 ) ] . ( ولو كان ) المجيز ( مريضاً فإجازته كابتداء تصرّفه ، فلو لم يكن ) له ( سواه ) أي سوى حصّته من المدبّر ( بطلت ) الإجازة ( على تقدير البطلان ) للتدبير الموجب لنقص أكثر من الثلث .
--> ( 1 ) ما بين المعقوفين ليس في ق ون . ( 2 ) ما بين المعقوفين ليس في ق ون .